مبدأ قانوني14
وحيث أن قيام المتهمين بالتوجه إلى الكنيسة وبحوزتهم عدد من قنابل الملوتوف الحارقة وإلقاء هذه القنابل الحارقة على الكنيسة هذه الأفعال من شأنها تعريض أمن المجتمع للخطر وبث روح التفرقة بين مختلف مكونات وطوائف الشعب الأردني الواحد وإلقاء الرعب بين الناس مرتادي الكنيسة وبالتالي فإن أفعال المتهمين تشكل سائر أركان وعناصر القيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد محرقة وملتهبة ومشتعلة خلافاً للمادتين 148/ج و76 عقوبات.
وحيث أن قيام المتهم الأول بالإتفاق مع المتهم الثاني على القيام بعملية عسكرية ضد السياح الأجانب وسط عمان وقيام المتهم الأول بتجهيز المسدس واعطائه للمتهم الثاني وقيامه باطلاق النار على أفراد فرقة غنائية وإصابة عدد منهم هذه الأفعال التي اقترفها تشكل سائر أركان وعناصر جريمة جناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية خلافا للمادتين 147/1 و148/2 عقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1976/2009فصل27/4/2010).