مبدأ قانوني15
وحيث أن ما قام به المتهمان من أفعال تمثلت في إيواء المتهم الأول للمحكوم عليه من قبل محكمة أمن الدولة بالأشغال الشاقة المؤبدة بجناية حيازة مادة مفرقعة بهدف استخدامها بطريق غير مشروع وبجناية المؤامرة وكذلك اتفاق المتهم الأول مع شقيقه المتهم الثاني على مساعدة المحكوم عليه وإخراجه من الأردن بطريقة غير مشروعة (تهريب) وذلك بهدف عدم تمكين السلطات من إلقاء القبض عليه وتنفيذ العقوبة بحقه وبأنهما قد اتفقا مع المتهم الثالث على أن يقوم بتهريبه عبر الحدود الأردنية على سوريا مقابل خمسمائة دينار إلا أنه ألقي القبض عليه مع المتهم الثالث قبل أن تتم عملية التهريب.
وحيث أن محكمة أمن الدولة قد جرمت المتهمين بجناية القيام بأعمال ارهابية بقصد تعطيل تطبيق أحكام القانون طبقاً للمادة 7/أ من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وبدلالة المادة 3 من ذات القانون والمادة 76من قانون العقوبات.
وعليه فإن فعلتهما لا تنطبق وحكم المادة 7 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006وبدلالة المادة 3 من ذات القانون بل أن فعلهما يشكل بالتطبيق القانوني جرم إتاحة الفرار لشخص محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة طبقاً للمادة 229/3 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة أمن الدولة إلى خلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1493/2009فصل25/11/2009).