مبدأ قانوني17
وحيث ان اتفاق المتهم الأول مع المتهم الثاني على تنفيذ عمليات عسكرية ضد المصالح والأهداف الأردنية والأمريكية على الأرض العراقية ومن ثم قيامه بمعاينة مبنى الملحقية العسكرية الأردنية ومبنى السفارة الأردنية في بغداد من أجل القيام بعمل عسكري ضدها دون تنفيذ أي منها بسبب القاء القبض عليه تشكل جميع أركان وعناصر جرم المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية بحدود المادتين 147و148/1 من قانون العقوبات.
وحيث توصل القرار المطعون فيه إلى ذلك فيكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(636/2005فصل6/7/2005).والقرار رقم(1468/2006فصل16/4/2007).