مبدأ قانوني18
وحيث أن تعريف المؤامرة الواردة بالمادة 107 من قانون العقوبات يشترط لقيام المؤامرة الشروط التالية:
1-وجود اتفاق.
2-ان يتم الإتفاق بين شخصين أو أكثر.
3-أن يكون الغرض من الإتفاق ارتكاب جناية من الجنايات المخلة بأمن الدولة.
4-أن يتناول الإتفاق تعيين الوسائل المؤدية الى تحقيق الغرض من المؤامرة.
5-القصد الجرمي.
وحيث أن تصوير بعض بطاقات الإعفاء من ضريبة المبيعات التي يحملها الدبلوماسين بداعي جمع المعلومات عنهم وتبادل الحديث والأفكار والآراء بين الطاعنين حول ما يتعرض له العرب والمسلمون من قتل وتعذيب وتشريد في كل من فلسطين والعراق وأماكن أخرى من العالم وابداء كل من الطاعنين رغبته في الجهاد إذا ما اتيحت له الفرصة لذلك وقول الطاعن أنه في حالة اجتياح الأردن من قبل اسرائيل أو امريكا سيشتري رشاش كلاشنكوف ويجاهد دفاعاً عن الأردن لا يشكل اتفاقاً على ارتكاب جريمة مخلة بأمن الدولة الداخلي والخارجي بالمعنى المقصود بالمادة 107من قانون العقوبات ولا يشكل جريمة من جرائم الإرهاب المعددة بالمادتين 147و148من قانون العقوبات كما ذهبت إلى ذلك محكمة أمن الدولة في قرارها المطعون فيه وعليه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(1112/2005فصل31/10/2005).
g2005.1112