مبدأ قانوني16
وحيث أن الواقعة الجرمية التي استخلصتها محكمة أمن الدولة من خلال البينات المستعملة لديها قد أثبتت قيام المتهم بارتداء حزام ناسف وحمله مسدس ودخوله الى أحد المؤسسات المالية ومخاطبة مدير البنك بعد أن كشف له عن الحزام الناسف الذي كان يرتديه وأنه يريد من الحكومة الإفراج عن موقفين ثم قيامه بإطلاق النار من المسدس الذي كان بحوزته في مكتب المدير لتخويف المدير وتخويف باقي الموظفين هذه الأفعال التي اقترفها المتهم تدل بشكل على أن هدف المتهم هو تحقيق أغراض ذات بعد إرهابي والقيام بأعمال ارهابية وهي تشكل سائر أركان وعناصر تهمة القيام بأعمال إرهابية بحدود المادتين 147و148/2عقوبات.
وحيث أن هذا ما توصلت إليه محكمة أمن الدولة فإن قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1416/2007فصل27/11/2007).
g2007-1416