مبدأ قانوني11
وحيث أن محكمة أمن الدولة استعرضت كافة بينات الدعوى وقامت الدعوى بمناقشتها بصورة أصولية وقانونية سليمة كما استظهرت كافة أركان وعناصر جناية مغادرة المملكة بقصد الإلتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية خلافاً لأحكام المادة 118/3 وأعلنت عدم مسؤولية المتهم وحجزه في مستشفى الأمراض العقلية لحين شفائه لأن أعراض مرضه يشكل خطراً على المجتمع والسلامة العامة.
فيكون حكم محكمة أمن الدولة جاء مستوفياً لكافة شرائطه القانونية واقعة وتسبيباً ووفق أحكام المادة 237/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وإن النتيجة التي توصلت إليها المحكمة تكون في محلها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(1628/2014فصل3/12/2014).
g2014.1628