مبدأ قانوني5
وحيث أن الأعمال التي قرفها المتهمون من قيامهم بتجنيد أشخاص من الأردن للإلتحاق بالجماعات الإرهابية في سوريا هي من قبيل الأعمال التي تعرض أمن المملكة للخطر وقيامهم بتزويد الأشخاص الذين تم تجنيدهم بالأموال تنطبيق عليها المادتين 2و3 من قانون منع الإرهاب وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرارمحكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(838/2015فصل2/8/2015).
g2015.838