مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم عقد العزم على قتل السياح الأجانب في الأردن إنتقاماً لمقتل شقيقيه نتيجة الإجتياح الإسرائيلي في الثمانينات إلى لبنان في ضوء تذكيره بالجهاد من قبل الشخص المصري وإعداده العدة لذلك بشرائه لمسدس غير مرخص والعتاد اللازم له والتدرب عليه وتأمين أسرته بالموى والنفقات ومحاولته تنفيذ ما عقد العزم علي في المرة الأولى وتوجهه إلى المدرج الروماني حاملاً سلاحه غير المرخص المجهز بالعتاد وإقدامه على إطلاق العيارات النارية على فوج سياحي من الخلف وعن بعد مترين وإصابة ستة نتهم كانت إصابة أحدهم وهو كرستوفر ستوكس إصابة قاتلة وعدم إستسلامه لرجل الأمن وتبادلة إطلاق النار معه كل ذلك يشكل بالتطبيق القانوني جرم حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لأحكام المادتين 3و4 من قانون الأسلحة النارية والذخائر والقيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان خلافاً لأحكام المادة 148/4/أ وبدلالة المادة 147 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(82/2007فصل21/3/2007).
g2007-82