مبدأ قانوني
وحيث ان الأفعال الي قارفها المتهم والمتمثلة باقدامه وبناء على تخطيط مسبق ومبيني على تفكير هادىء ومدروس بروية وبعد تتبع وترصد تحركات المغدور وتجهيز اداة الجريمة لذلك واطلاقه عدة عيارات نارية عليه ومن مساف قريبة أدت بالنتيجة الى وفاته الأمر الذي احدث نوعاً من الذعر بين المواطنين المتواجدين لحظة تنفيذ الجرم مع الادعاء ببواعث ودوافع من شنها اثارة النعرات والفتن داخل المجتمع مع علمه الكامل بعناصر الجرم الذي اقدم عليه تششكل سائر اركان وعناصر جرم القيام بأعمال ارهابية باستخدام اسلحة أفضت الى موت انسان خلافاً لأحكام المواد 2و3/و و7/ب/1و3 من قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وكما انتهى لذلك القرار المطعون فيه وليس كما ورد باسناد النيابة العامة كون قانون منع اارهاب رقم55 لسنة 2006 هو قانون خاص ولاحق لقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 حيث ان القانون الخاص اللاحق يقيد العام السابق وهو الاولى بالتطبيق.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(31/2017فصل29/1/2017).