مبدأ قانوني
وحبث ان ما قام به المتهم من افعال تمثلت بالترويج لجماعة ارهابية (داعش) من خلال قيامه بمتابعة اخبار ونشاطات تنظيم داعش الارهابي من خلال وسائل الاعلام وشبكة الانترنت وقيامه بمشاركة أصدقائه بنشر اخبار ونشاطات واصدارات ذلك التنظيم (داعش) الارهابي زكذلك قيامه بالمشاركة بمسيرة انطلقت من مسجد معان الكبير تأييداً للتنظيم داعش الارهابي وابداء تأييده رغبة منه بالترويج لذلك التنظيم بأنه على باطل انما تشكل كافة اركان وعناصر تهمة الترويج لأفكار جماعة ارهابية خلافاً لأحكام المادتين 3/هـ و7/ج من قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته متفقين مع تطبيق محكمة امن الدولة للقانون على واقعة الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(64/2017فصل2/2/2017).