مبدأ قانوني4:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت باعتبار المدعي كان يعمل أيام الجمع وأيام العطل الرسمية والدينية.
وفي ذلك فإن قناعة محكمة الإستئناف من أن المدعي كان يعمل يومي جمعة في كل شهر من فترة عمله ويعمل أيضاً أيام الأعياد الدينية والرسمية هي من مسائل الواقع التي تستقل فيها محكمة الإستئناف باعتبارها محكمة موضوع والتي لها وزن البينة وتقديرها واستخلاص النتائج منها ولا رقابة لمحكمتنا عليها في هذه المسألة .
وحيث أن جميع شهود المدعي أجمعوا على أن المدعي كان يعمل يوم جمعة ويعطل يوم جمعة وكان يعطل أول يومين من عيدي الفطر والأضحى وكان يعمل باقي أيام هذين العيدين وأيام الاعياد الدينية والرسمية وقامت محكمتا الصلح والإستئناف باحتساب هذه الايام بشكل دقيق فإن المدعي يستحق بدل هذه الأيام بأجر وقدره 150% من الأجر اليومي وفقاً لمقتضى المادة 59/ب من قانون العمل فلا رقابة لمحكمتنا فيما توصلت إليه ما دام مستمداً من بينات قانونية مقدمة في الدعوى وكان الإستخلاص سائغاً ومقبولاً وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1380/2007 فصل 22/10/2007).