مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى أن المدعي لم يقدم ما يثبت أنه كان يعمل جميع أيام الجمع وأن البينة المقدمة قد أثبتت القدر المتيقن لعمل أيام الجمع كان بمعدل جمعتين من كل شهر كما أن هذه البينة أثبتت أن المدعي كان يعمل أيام العطل الدينية والرسمية باستثناء أول يوم من عيدي الأضحكى والفطر وقد حسبت المحكمة ما يستحق للمدعي بدل أيام الجمع والأعياد والعطل الرسمية على هذا الأساس وبمقدار ما توصلنا إليه من حيث مقدار الأجر الشهري واستندت المحكمة إلى بينة قانونية أشارت إليها في متن قرارها ولا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك وعليه فيكون ذلك موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(18/2016فصل17/4/2016).