المادة (1) :
أمر دفاع رقم (4) لسنة 2020، صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 استنادا – لأحكام المادتين (3) و(10) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ونظرا لما تمر به المملكة من ظروف استثنائية لمواجهة وباء فايروس كورونا، ومواجهة آثاره الاقتصادية والاجتماعية على المملكة، ولدعم الجّهود المبذولة من قبل الحكومة لمواجهة تلك الظروف، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:
1- يُنشأ صندوق لدعم المجهود الوطني لمكافحة وباء فايروس كورونا ومواجهة آثاره يسمى “همة وطن”، يفتح له حساب أو أكثر تودع فيها التبرعات من داخل المملكة وخارجها
2- يفتح للصندوق لدى البنك المركزي الأردني من ضمن الحسابات حساب للقطاع الخاص يسمى “حساب التبرعات الرئيسة” يخصص لإيداع التبرعات النقدية التي تزيد قيمتها عن مائة ألف دينار، وتشكل لجنة لإدارة هذا الحساب من عدد من الأشخاص، من ذوي الخبرة والاختصاص والسمعة الحسنة، يسميهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب محافظ البنك المركزي الأردني، ويختاروا من بينهم رئيساً، على أن يتولى البنك المركزي الأردني أمانة سر هذه اللجنة.
3- يستمر كل من حساب الخير لصالح الاسر الفقيرة والمحتاجة لدى وزارة التنمية الاجتماعية وحساب (تبرعات/وزارة الصحة) لدى البنك المركزي الاردني في تلقي التبرعات المقدمة لكل منهما.
4- تقيد مبالغ التبرعات التي تم تقديمها لحساب التبرع لدى وزارة الصحة وحساب الخير لدى وزارة التنمية الاجتماعية والتي تزيد قيمتها عن مائة ألف دينار في سجل الحساب المشار إليه في البند (2) من هذا الأمر، مع بقاء تلك المبالغ في هذين الحسابين.
5- تصرف مبالغ التبرعات حسب أوجه الانفاق التي يحدد أولوياتها رئيس الوزراء بناء على تنسيب اللجان المشكلة لإدارة الحسابات.
6- تلتزم لجان إدارة الحسابات بتعيين مدقق حسابات قانوني خارجي لكل حساب للمراقبة على الحسابات وتدقيق وارداتها ومصروفاتها بكفاءة ودقة تامتين، ورفع تقرير بذلك لمجلس الوزراء.
7-يتم تنزيل التبرعات لهذا الصندوق وحساباته، إضافة للتبرعات المقدمة لحساب الخير وحساب التبرعات لوزارة الصحة من الدخل الإجمالي للمتبرع وفق أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014.
8- تنشر في الجريدة الرسمية أسماء المتبرعين والمبالغ المودعة في الحسابات والمبالغ المصروفة مع بيان أوجة صرفها .
9- يتم إغلاق أي من حسابات الصندوق بقرار من مجلس الوزراء ، وتحويل المبالغ المتبقية فيها إلى أي جهة من الجهات التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجان إدارة الحسابات .
10- يتم فتح الحسابات المشار اليها في البند (1) وتنظيم شؤون إدارتها وطريقة جمع التبرعات والجهات التي تفتح لديها الحسابات وأوجه الإنفاق منها بموجب بلاغات يصدرها رئيس الوزراء لهذه الغاية ويعلن تباعا عن تفاصيل تلك الحسابات .
11- لتمكين الصندوق وحساباته ، وحسابي الخير وتبرعات وزارة الصحة من تحقيق أهدافها وتلبية الغايات التي أنشأت من أجلها وإدارة أموالها بصورة مستقلة عن الإيرادات العامة ، يوقف العمل بأحكام المادة (12) والفقرة (أ) من المادة (13) من النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 ، بالقدر اللازم لذلك .
2020/3/30
رئيس الوزراء
عمر الرزاز