مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان بدخولهما إلى شقة المشتكيين وضربهم وتفتيش حقائبهم وسرقة فلوسهم تحت التهديد والضرب وتقييد أحدهم ليلاً وكونهما كانا يحملان سلاحهما الفردي وقيد يدوي وجهاز لا سلكي وإثارة الرعب في قلوبهم والتفتيشش على تصاريحهم خارج أوقات وظيفتهم الرسمية وخارج منطقة اختصاص عملهما وقيامهما بانتحال صفة رجال الأمن الوقائي والفرار من المكان إلى أن تم القبض عليهما يشكل كافة أركان وعناصر جريمة السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات ومخالفة الأوامر والتعليمات مكررة مرتين خلافاً لأحكام المادة 37/4 من قانون الأمن العام.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية (13/2003فصل20/1/2003).
g2003.13