مبدأ قانوني14
وحيث ان ما قام به المميز ضده لا تشكل جرم الإختلاس المنصوص عليه في المادة 31/أ من قانون العقوبات العسكري وبدلالة المادة 32 من القانون ذاته أن المتهم لم يقم باختلاس أية أموال تعود للأمن العام مسلمة إليه بحكم وظيفته للحفظ أو الإدارة والثابت فعلا أن هناك نزاعاً حقوقياً بين أصحاب الشركات التي تورد منتجات غذائية إلى كنتين الأمن العام في مركز ناعور وبين المتهم بصفته الشخصية حيث تقوم هذه الشركات بتوريد منتجاتها إلى الكنتين المذكور وإصدار فواتير بنظام الذمم مع المتهم مع عدم إلتزامه الشخصي بدفع المبالغ المستحقة لهذه الشيكات وأن المتهم لم يختلس أموالاً تعود للأمن العام سلمت إليه بحكم وظيفته.
وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الشرطة بخصوص هذه الواقعة وتطبيق القانون عليها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(955/2013فصل30/6/2013).والقرار رقم(878/2010فصل31/8/2010).والقرر رقم(727/2009فصل18/6/2009).