مبدأ قانوني16
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم بقيامه بطلب وأخذ مبلغ عشرين ديناراً أثناء الوظيفة الرسمية وترك السائق المخالف وشأنه دون أن يخالفه يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جريمة الرشوة وفقاً لمقتضيات المادة 171/1 من قانون العقوبات ومخالفة أحكام المادة 37/4 من قانون الأمن العام.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(353/2013فصل22/4/2013).والقرار رقم(2476/2012فصل25/7/2013).والقرار رقم(1422/2010فصل24/11/2010).والقرار رقم(177/2005فصل1/3/2005).والقرار رقم(1104/2009فصل1/9/2009).والقرار الصادر عن الهيئة العامة رقم(1003/2005فصل11/10/2005).
g2013.353 g2012.2476 g2010.1422 g2005.177 g2009-1104 g2005-1003