مبدأ قانوني14
وحيث أنه وبالرجوع إلى نص المادة 89 من قانون الأمن العام رقم 38 لسنة 1965 الباحثة في القرارات الصادرة عن محكمة التمييز في الدعاوى المرفوعة اليها من محكمة الشرطة أنه تنص في فقرتيها ب وج على:
ب-إذا تبين لمحكمة التمييز أن هناك خطأ في الإجراء أو مخالفة جوهرية في القانون فيجوز لها أن تنقض الحكم وتعيده لمحكمة الشرطة للسير به وفقاً للتعليمات التي تقررها.
ج-وفي جميع الأحوال يكون قرار محكمة التمييز قطعياً.
والمستفاد من ذلك أنه حينما تنظر محكمة التمييز في الطعون التمييزية المرفوعة إليها ضد الأحكام الصادرة عن محكمة الشرطة بوصفها محكمة موضوع استناداً لأحكام المادة 88/ج من قانون الأمن العام فإن الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز تكون قطعية بمعنى أنها لا تقبل المراجع بأي شكل من الأشكال وان على محكمة الشرطة أن تمتثل لقرار محكمة التمييز الذي أصدرته بصفتها محكمة موضوع.
وعليه فإن إصرار محكمة الشرطة على حكمها المنقوض يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1694/2009فصل16/11/2009).والقرار الصادر عن الهيئة العامة رقم(1896/2009فصل2/2/2009).والقرار رقم(1895/2009فصل10/12/2009).والقرار رقم(1896/2009فصل2/2/2009).والقرار رقم(410/2009فصل3/5/2009).والقفرار رقم(1156/2009فصل24/8/2009).
g2009-1694 g2009-1896 g2009-1895 g2009.1896 g2009-410 g2009-1156