مبدأ قانوني25
وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الشرطة في قرارها محل الطعن من أن فعل المتهم يشكل جناية الإختلاس طبقاً للمادة 174/3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وليس جناية الإختلاس طبقاً للمادة 31 من قانون العقوبات العسكري متفقاً والقانون ذلك أن المادة 31 من قانون العقوبات العسكري تطبق على أفراد الأمن العام في حالة ما إذا كان المال المختلس يعود لجهاز الأمن العام فقط أما إذا كان هذا المال يعود لجهة أخرى فتطبق عليه أحكام المادة 174 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60.
وعليه يكون اصرار محكمة الشرطة على حكمها المنقوض واقعا في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(64/2005فصل10/4/2005).والقرار رقم(1570/2009فصل22/11/2009).