مبدأ قانوني29
وحيث أن الإعتراف الذي يدلي به المتهم أمام هيئة التحقيق المشكلة وفقاً لأحكام المادة 81 من قانون الأمن العام هو في قوته الإثباتية كالإعترافات التي يدلى بها المتهم أمام المدعي العام وهي اعترافات قضائية وفق ما استقر عليه الإجتهاد القضائي لمحكمة التمييز.
وحيث أن الأدلة والبينات المقدمة في القضية كافية لإدانة المميز بجرم التدخل في إساءة الإئتمان الذي أدين به من قبل محكمة الشرطة وأن محكمة التمييز وبصفتها محكمة موضوع في قضايا الشرطة وفق أحكام المادة 88/ج من قانون الأمن العام تقر محكمة الشرطة على النتيجة التي توصلت إليها من حيث إدانة المميز وعليه يكون القرار المميز في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1361/2008فصل27/1/2009).والقرار رقم(1223/2009فصل28/9/2009).