مبدأ قانوني20
وحيث ان محكمة الشرطة قد أخطأت عندما اعتبرت أن قيامه ببيع خمسة إطارات كاوتشوك عسكرية مصروفة على سيارة الأمن العام التي بعهدته وقبض ثمنها ووضع بدلا منها إطارات قديمة تشكل من جانبه أركان وعناصر جنحة إساءة الإئتمان خلافا لأحكام المادة 423/2-هـ من قانون العقوبات إذ أن الأفعال التي ارتكبها المتهم المذكور وبالحدود التي أوردتها محكمة الشرطة في قرارها المميز تشكل كافة أركان وعناصر الإختلاس بحدودالمادة 24 من قانون العقوبات العسكري وليس إساءة الأمانة كما ذهب الى ذلك القرار الطعين وحيث أن النيابة العامة لم تطعن في هذا القرار تمييزاً فإن محكمة التمييز تشير إليه من باب التنويه وعليه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1040/2000فصل15/2/2001).
g2000.1040