مبدأ قانوني1
وحيث أن المميز قد طلب من الخفير أن يسمح للمشتكية بالدخول إلى مركز الأمن دون أن يكون لها مراجعة رغم معرفته لها وأنها معروفة بسوء سمعتها وأنه بعد دخولها توجه الى مكان منامات الأمن ولحقت هي به وبعد حوالي الربع ساعة خرجت في وضع غير عادي ثم خرج بعدها مما حمل الخفير على الإشتباه بهذا التصرف وبعد خروجها من مركز الأمن بقيت بالقرب منه حتى تم طردها وقد تأكد ذلك بشهادة الشهود وتبعا لذلك قررت محكمة الشرطة إدانته بالجرم المسند إليه بحدود المادة 37 من قانون الأمن العام لأن فعله يشكل مخالفة منه للتعليمات ويسيء لسمعته كرجل أمن.
وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الشرطة يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(742/2000فصل28/9/2000).
g2000.742