مبدأ قانوني21
وحيث أن المادة 171/1 من قانون العقوبات تنص على:
(كل شخص من أشخاص المذكورين في المادة السابقة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أي منفعة أخرى ليعمل عملاً غير حق أو ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به بحكم وظيفته,عوقب…).
وحيث أن المميز هو موظف ومكلف بخدمة عامة فإن من مقتضيات وظيفته كرجل أمن ويعمل في مركز الإصلاح والتأهيل المهني أن يقوم بتأمين إيصال نزلاء المركز الى أي جهة تطلبهم وفقاً لأحكام القوانين المرعية وبالتالي فإن قبول المميز المنفعة المالية من النزلاء مقابل عدم إعادتهم إلى محافظ العاصمة يدخل في نطاق المادة 171/1 من قانون العقوبات وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(255/2003فصل16/4/2003).
g2003.255