مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان من أفعال والمتمثلة بدخولهما إلى سكن العراقيين ليلاً بصفتهما رجال أمن وممارسة العنف بضرب أحد المتواجدين في السكن وتقييده بالقيد الحديدي اليديوي وتفتيش أغراضهم وأخذ مبلغ خمسين دولاراً وعشرة دنانير أردنية وساعتين نسائية بقيمة ثمانون ديناراً دون رضاء أصحابها وكان الوقت ليلاً يشكل من جانبهما كافة أركان وعناصر جناية السرقة بالإشتراك خلافاً لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 76 من ذات القانون.
وحيث أن ما قاما به فهو مخالفة الأوامر والتعليمات التي تقضي بأن يحافظ الفرد من أفراد الأمن العام على كرامة وشرف وظيفته وشرف الخدمة وحسن سمعتها وأن يحافظ على أموال وممتلكات المواطنين مما يشكل من جانبهما كافة أركان وعناصر مخالفة الأوامر والتعليمات خلافاً لأحكام المادة 37/4 من قانون الأمن العام.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(321/2003فصل18/6/2003).
g2003.321