مبدأ قانوني26
وحيث أن المتهم بصفته أحد أفراد الشرطة مختص بأي عمل يكلفه به آمره وعليه لا يشترط لإدانته أن يكون مختصاً بعمل نقل المضبوطين إلى الأماكن التي كلف بنقلهم إليها بل أن تكليفه من قبل آمره بهذه المهمة يكفي لاعتباره مختصا بنقلهم لا سيما وأن المادة 35/4 من قانون الأمن العام أناطت بأفراده أن ينفذوا ما يصدر إليهم من أوامر وتعليمات في حدود القوانين المعمول بها لا سيما وأن المادة 37/4 رتبت على عصيان امر القوة (قوة الأمن العام) جريمة تستوجب العقاب وعليه فإن الجريمة لا تنحصر بمجرد كون الفاعل مختصاً بما كلف به بل أن الأمر الصادر من القوة وحده يكفي لاعتباره مختصاً كما أن المادة 171 من قانون العقوبات أوجبت العقاب على كل شخص من الأشخاص المذكورين بالمادة 171 إذ قبل أو طلب هدية أو وعداً أو أي خدمة ليعمل عمل غير محق ومن هؤلاء الأشخاص المذكورين بالمادة 170 كل موظف بغض النظر عن اختصاصه بل الشرط الوحيد أن يكون قد ندب لخدمة عامة والندب يكون من الآمر وأن الشرطي ينطبق عليه صفة الموظف وعليه فإن إدانته ولإيقاع العقوبة عليه امر يتفق مع القانون ويكون في محله.
رتجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(889/2003فصل13/10/2003).
g2003.889