مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به الظنين من أفعال تمثلت بوقوعه تحت منة الغير وهو شاهد النيابة السابع الذي ثبت بأن له علاقة بدائرة الترخيص التي يعمل بها الظنين وقيامه بالسهر معه ومع المتهم الأول وخروجه مع شاهد النيابة السادس عشر والمتهم الأول وإستعارتهم سيارة لأحد الأشخاص الذين له مصلحة بدائرة الترخيص وهو شاهد النيابة الثالث عشر وذهابه لمركز لتدريب السواقة برفقة شاهد النيابة السابع والعشرون والحصول على شهادة تدريب سواقة لشقيقه كل ذلك يشكل من جانبه كافة أركان وعناصر التهمة الثالثة المسندة إليه وهي الوقوع تحت منة الغير خلافاً لأحكام المادة 36/9 أمن عام.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(755/2005فصل11/7/2005).
g2005.755