مبدأ قانوني
وحيث أن المجني عليها خرجت مع المتهمين بواسطة البكب وذلك أثناء ذهابها الى المدرسة والتي كانت على علاقة غرام مع احدهم والتوجه معهما الى إحدى المزارع والتي بداخلها غرفتين مفروشتين بعدد من الفرشات ومن ثم خلع ملابسها وممارسة الجنس معها من قبل المتهم الأول من الخلف بوضع قضيبه بداخل فتحة الشرج والإستمناء على مؤخرتها ثم قيام المتهم الآخر الذي معه على علاقة غرامية بإدخال قضيبه في شرج المشتكية والإستمناء عليها وتكرار ذلك كل منهما أربع مرات متتالية برضاها وحيث أن الركن الأساسي بجريمتي هتك العرض بالعنف والخطف عو عدم الرضا وحيث أن ركن عدم الرضا لم يتوفر فإن هذه الأفعال لا تشكل جناية هتك العرض بالعنف بالإشتراك خلافاً لأحكام المادة 269/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/أ من ذات القانون والخطف بالإشتراك خلافاً المادة 302/4 من قانون العقوبات.
إلا أن المتهم الأول قام بتصوير المجني عليها أثناء وجودهما داخل المزرعة وهي عارية الملابس وأثناء وضع قضيبه بداخل فمها بواسطة هاتفه الخلوي وسحبها على شريط سي دي وتهديدها بهذه الصور وفضح أمرها بين الناس وهذا ما صدر عن المتهم الأول ولوالدتها وهو رجل أمن عام ومن واجبه المحافظة على أعراض الناس لا الإعتداء عليها فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر التهويل خلافاً لاحكام المادة 415 من قانون العقوبات ومخالفة الأوامر والتعليمات المتمثلة بالإساءة لسمعة جهاز الأمن العام خلافاً لأحكام المادة 37/4 من قانون الأمن العام وبدلالة المادة 35/1 منه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1249/2009فصل6/10/2009).
g2009-1249