مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال الصادرة عن المتهم والمتمثلة بقيامه بتقبيل المجني عليها الحدث والتحسيس على أنحاء جسدها وعلى صدرها من تحت ملابسها ثم قيامه باخراج قضيبه والاستمناء على بنطالها التي كانت ترتديه وكان ذلك في كوفي شوب ثم كرر هذه الأفعال كعها في شقة صديق له وفي نفس اليوم حيث اختلى بها في إحدى الغرف بعد أن اغلق الباب دون مفتاح وقام بتقبيلها والتحسيس على جسدها وأنزل بنطاله الى ركبتيه ونام على بطنها وحاول إزالة ملابسها عنها إلا أنها منعته وكانت هذه الأفعال رغماً عنها وذلك أن المتهم استغل كونها هاربة من منزل ذويها وأنها لازالت حدثاً حيث لم تتجاوز السابعة عشر من عمرها ثم أنه قام باخبارها انه شرطي وأخبرها انه لا يوجد تعميم عليها بعد أن أوهمها أنه اتصل مع زميل له في الشرطة ليحملها على أن تطمئن له وترافقه إلى حيث شاء وأن تفعل كل ما يطلبه منها ولكونها أفاقت من غفلتها عندما ورد اتصال لها من قريبها حيث غادرت الشقة وذهبت لقريبها والذي سلمها للبحث الجنائي وكون المتهم من أفراد الأمن العام ومن واجبه حماية أعراض الناس لا الإعتداء عليها فإن هذه الأفعال تشكل كافة اركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لاحكام المادة 297 من قانون العقوبات ومخالفة الأوامر والتعليمات والمتمثلة بعدم المحافظة على كرامة وظيفته وسلوكه مسلكاً لا يتفق والإحترام الواجب خلافاً لأحكام المادة 37/4 من قانون الأمن العام.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(886/2010فصل22/7/2010).
g2010-886