مبدأ قانوني13
وحيث أن الأفعال التي قام بها كل من المتهمين تشكل كافة أركان وعناصر جنحة الإبتزاز خلافاً لأحكام المادة 19 من قانون العقوبات العسكري وليس كما ورد باسناد النيابة وجنحة مخالفة الأوامر والتعليمات المتمثلة بعدم المحافظة على كرامة وظيفتهما وسلوكهما مسلكاً لا يتفق والإحترام الواجب لها طبقاً للمادة 37/4 من قانون الأمن العام وبدلالة المادة 35/1 من القانون ذاته وهو ما توصلت إليه محكمة الشرطة وعليه يكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1067/2013فصل2/12/2013).
g2013.1067