مبدأ قانوني17
وحيث أن قيام المتهمين بإكراه الشاهدين على دفع مبلغ عشرين ديناراً مقابل عدم فضح أمرهما يشكل كافة أركان وعناصر جرم الإبتزاز خلافاً لأحكام المادة 19 من قانون العقوبات العسكري وكما انتهى إلى ذلك القرار المطعون فيه وليس كما ورد باسناد النيابة العامة.
وحيث انتهى القرار المطعون فيه إلى ذلك فيكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1388/2013فصل16/11/2013).
g2013.1388