مبدأ قانوني12
وحيث أن محكمة الشرطة توصلت إلى ارتكاب المميز لجناية الرشوة المسندة إليه فإن إدانته بعدم المحافظة على كرامة وظيفته وسلوكه مسلكاً لا يتفق والإحترام الواجب لها خلافاً للمادة 37/4 من قانون الأمن العام وبدلالة المادة 35/1 من القانون ذاته ليس فيه مخالفة لحكم القانون باعتبار أن هذه الأفعال تنبىء بعدم تقيد المميز بشرف مهنته كرجل أمن ومن واجباته الأساسية الحفاظ على كرامة وسمعة وظيفته والإبتعاد عما يسيء لجهاز الأمن العام.
وحيث أن محكمة الشرطة قضت بتجريم المميز بجناية الرشوة والحكم عليه لمدة تزيد على 89 يوما وحيث أنها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
وحيث أن ذلك فإن الحكم المميز إذ انتهى إلى طرد المميز من الخدمة العسكرية إنما جاء لحكم المادة 72/بفقرتيها6و9 من قانون الأمن العام.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1420/2013فصل12/9/2013).
g2013.1420