مبدأ قانوني15
وحيث أن الأفعال المتمثلة بقيام المتهم بإطلاق النار على المجني عليه مما أدى إلى وفاته نتيجة إصابته بعيار ناري في منطقة الرأس من الخلف أدى إلى تهتك مادة الدماغ والنزف الدموي تشكل من جانبه كافة أركان وعناصر التهمة المسندة إليه وهي القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
وأن مجمل أفعاله المتمثلة بقيامه باستخدام السلاح بغير الحالات المخصص لها قانوناً تشكل من جانبه كافة أركان وعناصر التهمة الثابتة المسندة إليه خلافاً لأحكام المادة 37/4 من قانون الأمن العام.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(836/2013فصل11/6/2013).
g2013.836