مبدأ قانوني8
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة في تركه الوظيفة وجلوسه في أحد باصات الشغب وقيامه بضرب الملازم كفاً على وجهه ومحاولته التهجم على الضابط الأعلى رتبه منه تشكل كافة أركان وعناصر جناية ضرب من هو أعلى منه رتبه واستعمال العنف معه خلافاً لأحكام المادة 11/أ من قانون العقوبات العسكري وجنحتي الإهمال في أداء الواجب ومخالفة الأوامر والتعليمات خلافاً لأحكام المادتين 37/6 و37/4وبدلالة المادة 35/1 من قانون الأمن العام أما فيما يتعلق بتهمة التهديد باستعمال السلاح فإنه لم يرد أية بينة يستدل من خلالها ما يربط ما بين المتهم وهذا الجرم مما يتعين إعلان براءته من هذا الجرم وحيث توصل لذلك القرار المطعون فيه فيكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1233/2014فصل5/8/2014).
g2014.1233