مبدأ قانوني5
وحيث ان المادة 73من قانون الأمن العام أعطت للمدير صلاحية الإستغناء عن خدمات الأفراد دون رتبة ضابط إذا توافرت لديه أسباب مقنعه وعادلة, وأن البت في توافر عنصري القناعة والعدل في إصدار القرار بالإستغناء عن خدمات الأفراد أو الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفقاً للمادة المذكورة هو من الصلاحيات التقديرية لمدير الأمن العام, وحيث ان الأفعال التي قام بها المشتكى عليهم تتنافى مع واجبات الوظيفة وتحط من قدرها وفقا لما جاء بأحكام المادة 35 من ذات القانون وبالتالي فإن القرار الطعين يتفق وأحكام القانون كونه يندرج ضمن الصلاحيات التقديرية لمدير الدفاع المدني الذي أصدر قراره استناداً لأحكام قانون الأمن العام الواجب التطبيق.
وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1352/2014فصل7/12/2014).
g2014.1352