مبدأ قانوني11
وحيث أن إقدام المتهم على الإتفاق مع المدعو عراقي الجنسية على قبول مبلغ مالي منه مقابل تسهيل دخوله إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية كونه ممنوع من الدخول وقبضه مبلغ ألفي دولار مقدماً على المبلغ المتفق عليه مستغلاً وظيفته وعمله في مركز حدود الكرامة وكان عالماً بارتكابه الجرم فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية الرشوة طبقاً للمادة 171/1 من قانون العقوبات ومخالفة الأوامر والتعليمات المتمثلة بعدم المحافظة على كرامة وظيفته وسلوكه مسلكاً شائناً لا يتفق والإحترام الواجب لها طبقاً للمادة 37/4 من قانون الأمن العام وبدلالة المادة35/1 كم ذات القانون وكما انتهى إلى ذلك القرار المطعون فيه وعليه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(505/2014فصل16/6/2014).
g2014.505