مبدأ قانوني4
وحيث أن محكمة الشرطة وضمن قرارها المميز أعفت المتهم من العقوبة المفروضة المتوجبة على أفعاله وذلك بعد أن أدانته بالتهم المسندة إليه عن تلك الأفعال.
وحيث نجد أن المادتين 72/6و9 من قانون الأمن العام وتعديلاته قد نصت على مايلي:
تعتبر خدمة الفرد منتهية(في الفقرات 1و2و3و4و5)
6-الحكم بعقوبة جنائية أو جنحية مخلة بالشرف والأمانة من قبل محكمة الشرطة إذا كان الحكم يزيد عن الحبس لمدة 89 يوماً.
7…8…
9-الطرد من الخدمة بحكم من محكمة الشرطة.
وعليه وحيث الحكم الصادر عن محكمة الشرطة على المميز هي خمس سنوات وهي مدة تزيد على 89 يوما وبالتالي فإن قرارها بطرده من الخدمة جاء متفقاً وأحكام القانون وفي محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(21/2015فصل15/4/2015).
g2015.21