مبدأ قانوني 9
حيث أن هناك فرقاً شاسعاً بين تقديرات الخبراء للحصص المباعة أمام محكمة الإستئناف قبل النقض وتقديرات الخبراء الذين أجروا الخبرة عليها بعد النقض وأن هذا الفارق كبير الأمر الذي كان يتعين على محكمة الإستئناف ووصولاً لتقدير التعويض العادل للحصص المباعة (نتيجة طلب تملك بحق الأولوية) إجراء خبرة ثالثة أمامها بمعرفة خبراء أكثر عدداً ودراية ولما لم تفعل فإن قرار محكمة الإستئناف يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1297/2011 فصل 30/5/2011).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (228/2010 فصل 21/6/2010).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1523/2007 فصل 26/2/2008).