مبدأ قانوني 12
وحيث أنه وباستقراء المادة (1168) من القانون المدني والتي تنص على أنه “حق الأولوية في الأراضي الميرية التي جرى فراغها يكون ببدل المثل عند الطلب ..”
وحيث أن ما يستفاد من هذا النص أن الثمن الذي يترتب دفعه على طالب الأولوية هو بدل المثل للأرض المطالب بها وليس الثمن المسمى بالعقد أو بتاريخ العقد أو بأي ثمن آخر .
وحيث أن محكمة الإستئناف كانت قد أجرت الكشف والخبرة من خبراء مختصين وقدروا بدل مثل الحصص المباعة والمطلوبة بحق الأولوية بتاريخ الطلب وهو تاريخ إقامة الدعوى فيكون حكمها موافق للقانون والأصول وفي محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1024/2010 فصل 22/12/2010).
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2490/2008 فصل 14/4/2009).