مبدأ قانوني 15
وحيث نجد من أوراق الدعوى والتي موضوعها المطالبة بتملك كامل الحصص المباعة في قطعة الأرض بحق الأولوية, أن محكمة الإستئناف قررت في جلستها المنعقدة إجراء خبرة جديدة بمعرفة خمسة خبراء من ذوي المعرفة والإختصاص وتم إجراء الكشف والخبرة وحيث أن المادة (83) من قانون الأصول المدنية أوجبت في فقرتها الثانية أن تقوم المحكمة بكامل هيئتها بالكشف والخبرة وأن تنتدب أحد أعضائها للقيام بذلك وحيث أن محكمة الإستئناف لم تنتدب القاضي يوسف الحوامدة بإجراء الكشف والخبرة فيكون إجراء الكشف والخبرة مخالف للقانون والأصول الأمر الذي يجعل الإعتماد عليه في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2747/2009 فصل 19/5/2010).
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2533/2009 فصل 19/5/2010).