مبدأ قانوني 20
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة (1161/2) من القانون المدني فقد ورد فيها “لا تسمع دعوى الشفعة :إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو الزوجين أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية “.
وبالرجوع المادة 3/ب من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 فقد ورد فيها “لا يمارس حق الأولوية او الشفعة إذا :حصل البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية “.
وورد في المادة (37)من القانون المدني “يعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة إلى الزوج الآخر”.
حيث أن عقد البيع الاول تم بين المدعو مريم والمدعوه كمايل وأن كمايل هي شقيقة زوج مريم .
أما درجة المصاهرة فتكون من الدرجة الثانية ما دام أن علة المصاهرة قائمة ,إلا أن هذه الدرجة وهذه العلاقة تنقطع بوفاة أحد أطراف المصاهرة كما أنها تنقطع بالطلاق .
أي أن علاقة المصاهرة هي علاقة مؤقتة تتشكل بقيام سبب المصاهرة وتنتهي بانتهائه .
وعليه فإن علاقة المصاهرة بين البائعة والمشترية قد انتهت من تاريخ وفاة زوج البائعة وان دعوى الأولوية والحالة هذه تكون مسموعة خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الإستئناف مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3325/2007 فصل 6/5/2008).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3323/2007 فصل 7/5/2008).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2378/2007 فصل 6/5/2008).