مبدأ قانوني 25
وحيث أنه وبالرجوع إلى نص المادة (1168) من القانون المدني نصت على أن “حق الأولوية في الأراضي الأميرية التي جرى فراغها يكون ببدل المثل عند الطلب ”
وحيث أن محكمة الإستئناف قد سارت في الدعوى على خلاف ذلك وقدرت بدل المثل بتاريخ عقد البيع الثاني المنظم بتاريخ 2/9/1996 وبالتالي فيكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1637/2000 فصل 5/10/2000).