مبدأ قانوني 24
وحيث نجد أن وكيل المدعى عليه قد دفع الدعوى بأن المدعية علمت بالبيع وأقامت الدعوى بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ علمها بتسجيل البيع وأنها تنازلت عن حقها في الأولوية.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت في حكمها المميز إلى أن المدعى عليه لم يثبت دفعه المشار إليه فقد كان عليها أن تفهم وكيله أنه عجز عن إثبات الدفع وأنه له الحق بتحليف المدعية اليمين على ذلك ولما لم تفعل يكون حكمها سابقاً لأوانه ,مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2861/2000 فصل 23/5/2001).