مبدأ قانوني 18
وحيث أنه وبالرجوع إلى أوراق الدعوى والبينات المقدمة تجد محكمة التمييز أن دفع تأمين ثمن الحصص المطلوب تملكها من طالبي حق الأولوية هو لتمكين المشتري (المدعى عليه) من قبض واسترداد ثمن المبيع في حالة الحكم للمدعي بالمبيع وهذا الغاية من إيداع تأمين الثمن كما أن مصلحة المشتري وحقه تتحقق في إيداع المقدار الذي قرره القانون وهو الثمن المسمى في عقد البيع ابتداءً سواء قد دفع من المدعيين معاً أو من أحدهما أو حتى من شخص آخر لحسابهما ولا أثر لعدد المدعيين على صحة الدعوى فإنه يعتبر دفعاً قانونياً لغاية المادة (2/1/هـ) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 ما دام قد دفع تأميناً على ثمن الحصص المباعة .
وحيث أن محكمة الموضوع ذهبت على خلاف ذلك فيكون قرارها قد خالف القانون مما يجعل قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1921/2008 فصل 29/6/2009).