مبدأ قانوني 17
وحيث أن اجتهاد محكمة التمييز استقر على أن حق الأولوية يكون ببدل المثل حسب أحكام المادة (1168) مدني وللوصول إلى بدل المثل لا بد من إجراء خبرة لتقدير هذا البدل وأما ما يشير إليه المميز فيما يتعلق بالمادة (2/1) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة وبالقرارات التمييزية فهي لغايات قبول الدعوى إذ يتوجب على مدعي الأولوية أو الشفعة أن يودع في صندوق المحكمة الثمن المسمى في عقد البيع وحيث توصلت محكمة الإستئناف للنتيجة التي توصلت إليها محكمة التمييز فقد أصابت صحيح القانون مما يجعل قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2699/2008 فصل 28/10/2008).