مبدأ قانوني 19
وحيث أخطأت محكمة الإستئناف لعدم رد دعوى المدعي كونه ليس شريكاً في قطعة الأرض المطلوب تملك الحصص المباعة فيها بحق الأولوية وفي ذلك نجد وبالرجوع إلى المادة (2/أ)من القانون رقم 51 لسنة 1958 وهو القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة فقد نصت على “لا يمارس حق الأولوية أو الشفعة بمقتضى أي من المواد المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إلا من قبل الشريك في المال غير المنقول ”
مما يستفاد من هذا النص أن المدعي وفقاً لعقد البيع وسند التسجيل فقد كان شريكاً في قطعة الأرض قبل إبرام عقد بيع الحصص المباعة موضوع الدعوى ,وأنه يملك حصة من مجموعة الحصص ومن جهة أخرى فإن محكمة الدرجة الأولى استعملت صلاحياتها المنصوص عليها في المادة (158)من قانون أصول المحاكمات المدنية وأيدتها محكمة الإستئناف والتي تجيز لها إعادة فتح المحاكمة وذلك للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل في موضوع الدعوى وهو معرفة إذا كان المدعي شريك في قطعة الأرض موضوع الدعوى فإن ما يبنى على ذلك أن إبراز المشروحات الصادرة عن دائرة التسجيل المتعلقة بتاريخ تملك المميز ضده لحصصه في قطعة الأرض موضوع الدعوى بالإسم الصحيح لا يخالف القانون وعليه فإن مثل هذا التصرف ليس فيه خروجاً على الحياد طالما أن القانون يجيز لها ذلك وبالتالي فإن قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (646/2008 فصل 14/5/2009).