مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 2/1/ه من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة وتعديلاته رقم 51 لسنة 1958 قد نصت على (
على مدعي الشفعة أو الأولوية عند تقديم دعواه أن يودع في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع أو أن يقدم كفالة مصرفية بمقداره وفي حال الإدعاء بأن الثمن المذكور في العقد يزيد على الثمن في العقد يزيد على الثمن الحقيقي أو بدل المثل فعلى المحكمة تقدير المبلغ الواجب إيداعه أو تقديم الكفالة به على أن لا يؤثر ذلك في حقه في استرداد ما زاد على الثمن الحقيقي أو بدل المثل المقدر.
وحيث أن المدعي قام بإيداع الثمن المسمى في عقد البيع والبالغ 350 ديناراً بموجب وصول مقبوضات والوارد في حافظة مستندات المدعي وفقاً لمقتضى المادة 2/1/هــ فعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3390/2009 فصل 3/2/2010).