مبدأ قانوني 7
وحيث أن تقدير بدل مثل العقار والمطالب بتملكه بحق الأولوية يتم بتاريخ المطالبة وليس بتاريخ عقد البيع كما جاء في تقرير الخبرة المقدم من الخبراء والتي بنت محكمة الإستئناف حكمها عليه مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2912/2011 فصل 11/12/2011).