مبدأ قانوني 4
وحيث نصت المادة 14/أ من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006 من انه :”
لا يجوز لأي شخص طبيعي غير أردني أو لأي شخص معنوي تملك مالاً غير منقول وفقاً لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بنقل ملكيته بأي صورة كانت قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تملكه إذا كان للسكن وخمس سنوات إذا كان لأي غرض آخر وذلك تحت طائلة البطلان إلا إذا حصل على موافقة الوزير بتنسيب من المدير شريطة مراعاة أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة ” لا يمنع صاحب المصلحة في حق الأولوية من إقامة دعواه وتملك الحصص المباعة أن توفرت شروط تلك الدعوى إذ أن النص حظر تصرف الأجنبي بالمال غير المنقول بإرادته أي منعه من نقل ملكية هذا المال بأي طريقة كانت قبل مضي مدة معينة حددها النص ,ولا يصادر حقوق الآخرين التي خولها إياهم القانون بدليل أن نص الفقرة المشار إليها ذكرت عبارة “شريطة مراعاة أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة ” وقد كرر المشرع عبارة “مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة “في المواد (3 و 4و 10) الأمر الذي يستفاد منه أن هذا القانون لا يحرم أصحاب حقوق الشفعة أو الأولوية أن توفرت من المطالبة بحقوقهم ولو كانت الحصص المباعة لأجنبي “.
وحيث نهجت محكمة الإستئناف نهجاً مغايراً فإنها قد أخطأت في تطبيق القانون مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3193/2013 فصل 2/2/2014).