مبدأ قانوني 5
وحيث نجد أنه جرى الإجتهاد القضائي على أن كون مشتري الحصص المباعة هو أحد الشركاء لا يحرم أي شريك آخر من تملك هذه الحصص بحق الشفعة كما هو مستفاد من نص المادة (1013) من مجلة الأحكام العدلية و(1153) من القانون المدني وكل ما يترتب في هذه الحالة هو تقسيم هذه الحصص المشفوعة بنسبة عدد الرؤوس بالتساوي ولا عبرة باختلاف الحصص وهذا ما استقر عليه اجتهاد التمييز وحيث أن المميزين والمميز ضده من درجة واحدة وسببها واحد وهو أنهم شركاء في نفس المبيع وفقاً لأحكام المادة (1151) من القانون المدني .
وحيث أن محكمة الإستئناف اتجهت في قرارها خلاف ذلك إذ كان على محكمة الإستئناف أن تتثبت من ملكية المدعى عليهم قبل شرائهم الحصص المباعة والمطلوب تملكها من قبل المدعي بالأولوية لبيان إن كان المدعى عليهم أصحاب حق بالأولوية فيها أم لا, فإذا تبين لها أن المدعى عليهم والمدعي شركاء في قطعة الأرض موضوع الدعوى قبل شراء الحصص للمطلوب تملكها طبقت القانون وفقاً لما استقر عليه الإجتهاد ونصت عليه المادة (1153) المذكورة ولما تفعل ذلك يكون قرارها مخالفاً للقانون وسابقاً لأوانه مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (631/2013 فصل 17/4/2013).