مبدأ قانوني 2
وحيث أنه ومن استقراء المادة (444) من القانون المدني والتي نصت على أنه “اذا ابرأ الدائن مدينه مختاراً من حق له عليه سقط الحق وانقضى الإلتزام ”
فالإبراء وكما ورد في مجلة الأحكام العدلية إما أن يكون إبراءً خاصاً أو إبراءً عاماً عن الحقوق والمطالبات بمقتضى المادتين 1537 و1538 منها وعلى ما نصت عليه المادة 1536 من المجلة فالإبراء قسمان أحدهما إبراء إسقاط وثانيهما إبراء استيفاء وحيث أن الفقه مجمع على أن إبراء الإسقاط لا تسمع فيه دعوى الكذب ويدخل في باب الصلح والثاني تسمع فيه دعوى الكذب.
وحيث أن المميز ضدها كانت قد وقعت على سند إبراء عام وشامل وجاء لاحقاً لتاريخ المطالبة موضوع الدعوى ,وعليه فإنه لا يجوز للمميز ضدها بعد توقيعها لهذا الإبراء الشامل والعام أن تدعي بأي حق لها في ذمة المميز أو تدعي بأن الإبراء لا يشمل المطالبة موضوع الدعوى لأن مثل هذا الإدعاء مشمول بإبراء عام وشامل الأمر الذي يتعين معه أن قرار محكمة الإستئناف في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (281/2010 فصل 14/7/2010).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية (2712/2013 فصل 25/11/2013).