مبدأ قانوني
حيث إن الاجراءات التي تمت في الدعوى بعد 16/9/2008 هي إجراءات باطلة وكذلك إنقضاء وكالة المحامي عن الجهة المدعية وان محكمة الاستئناف رغم اتباع قرار النقض إلا أنها فصلت في الدعوى واعتبرت ا الاجراءات من 16/9/2008 باطلة مؤداه بطلان جميع الاجراءات التي تترتب بعد ذلك التاريخ ومن ذلك بداهة الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاوى بتاريخ 26/2/2009 الذي نظرت محكمة الاستئناف الطعن فيه لأنه بني على إجراءات باطلة وأنه إذا تقرر بطلان إجراءات بطلت الإحراءات المبنية عليها .
وحيث أن مؤدى قرار النقض ومؤدى بطلان الإجراءات وجول إعادة الدعوى لدى محكمة الدرجة الاولى للسير بإجراءات صحيحة بعد أن تضمن قرار النقض بطلان إجراءات المحاكمة بعد 16/9/2008 .
وحيث إن محكمة الاستئناف لم تراع ذلك في حكمها فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (74/2016) فصل (24/3/2016).